ويكره أن يكفن في ثوب واحد    ; لأن في حالة الحياة تجوز صلاته في ثوب واحد مع الكراهة ، فكذا بعد الموت يكره أن يكفن فيه إلا عند الضرورة بأن كان لا يوجد غيره لما روي أن {  مصعب بن عمير  لما استشهد كفن في نمرة فكان إذا غطي بها رأسه بدت رجلاه ، وإذا غطي بها رجلاه بدا رأسه فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يغطى بها رأسه ويجعل على رجليه شيء من الإذخر   } . 
وكذا روي { أن  حمزة  رضي الله عنه لما استشهد كفن في ثوب واحد لم يوجد له غيره   } فدل على الجواز عند الضرورة . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					