( فصل ) :
وأما الشرائط التي ترجع إلى المال فمنها : الملك فلا تجب الزكاة في سوائم الوقف والخيل المسبلة لعدم الملك وهذا ; لأن في الزكاة تمليكا والتمليك في غير الملك لا يتصور .
ولا تجب الزكاة في المال الذي استولى عليه العدو وأحرزوه بدراهم عندنا ; لأنهم ملكوها بالإحراز عندنا فزال ملك المسلم عنها ، وعند الشافعي تجب ; لأن ملك المسلم بعد الاستيلاء والإحراز بالدار قائم وإن زالت يده عنه ، والزكاة وظيفة الملك عنده .


