( فصل ) :
وأما فأربعة أنواع : أحدها زكاة السوائم ، والعشور وما أخذه العشار من تجار المسلمين إذا مروا عليهم ، والثاني خمس الغنائم ، والمعادن ، والركاز ، والثالث خراج الأراضي وجزية الرءوس وما صولح عليه بنو ما يوضع في بيت المال من الأموال نجران من الحلل وبنو تغلب من الصدقة المضاعفة وما أخذه العشار من تجار أهل الذمة والمستأمنين من أهل الحرب ، والرابع ما أخذ من تركة الميت الذي مات ولم يترك وارثا أصلا ، أو ترك زوجا ، أو زوجة .