ولو خرج من بين أسنانه دم فدخل حلقه أو ابتلعه  فإن كانت الغلبة للدم فسد صومه وعليه القضاء ولا كفارة عليه ، وإن كانت الغلبة للبزاق فلا شيء عليه ، وإن كانا سواء فالقياس أن لا يفسد ، وفي الاستحسان يفسد احتياطا ، ولو أخرج البزاق من فيه ثم ابتلعه فعليه القضاء ولا كفارة عليه    . 
وكذا إذا ابتلع بزاق غيره  لأن هذا مما يعاف منه حتى لو ابتلع لعاب حبيبه ، أو صديقه ذكر الشيخ الإمام الزاهد شمس الأئمة الحلواني  أن عليه القضاء ، والكفارة لأن الحبيب لا يعاف ريق حبيبه ، أو صديقه . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					