( فصل ) :
وأما فكينونته بين ركنه الصفا ، والمروة ، سواء كان بفعل نفسه أو بفعل غيره عند عجزه عن السعي بنفسه بأن كان مغمى عليه أو مريضا فسعى به محمولا أو سعى راكبا لحصوله كائنا بين الصفا ، والمروة ، وإن كان قادرا على المشي بنفسه فحمل أو ركب يلزمه الدم ; لأن السعي بنفسه عند القدرة على المشي ، واجب فإذا تركه فقد ترك الواجب من غير عذر فيلزمه الدم كما لو ترك المشي في الطواف من غير عذر .