ولا يجزئ دم الفدية إلا في الحرم   كدم الإحصار ، ودم المتعة ، والقران . 
وأما الصدقة والصوم : فإنهما يجزيان حيث شاء . 
وقال  الشافعي    : " لا تجزئ الصدقة إلا بمكة    " وجه قوله أن الهدي يختص بمكة  ، فكذا الصدقة ، والجامع بينهما : أن أهل الحرم  ينتفعون بذلك ولنا قوله تعالى { ففدية من صيام أو صدقة أو نسك    } مطلقا عن المكان ، إلا أن النسك قيد بالمكان بدليل " فمن ادعى تقييد الصدقة فعليه الدليل " . 
وأما قوله : إن الهدي إنما اختص بالحرم  لينتفع به أهل الحرم  فكذا الصدقة فنقول : هذا الاعتبار فاسد ; لأنه لا خلاف في أنه لو ذبح الهدي في غير الحرم  وتصدق بلحمه في الحرم    ; أنه لا يجوز . 
ولو ذبح في الحرم  وتصدق به على غير أهل الحرم  يجوز . 
والدليل على التفرقة بين الهدي والإطعام : أن من قال : لله علي أن أهدي ليس له أن يذبح إلا بمكة  
ولو قال : لله علي إطعام عشرة مساكين ، أو لله علي عشرة دراهم صدقة ، له أن يطعم ، ويتصدق حيث شاء ، فدل على التفرقة بينهما . 
				
						
						
