وأما الحلق فليس بشرط للتحلل  ويحل المحصر بالذبح بدون الحلق في قول  أبي حنيفة  ،  ومحمد    " وإن حلق فحسن " . 
وقال  أبو يوسف    : " أرى عليه أن يحلق ، فإن لم يفعل فلا شيء عليه " ، وروي عنه أنه قال : " هو واجب لا يسعه تركه " . 
وذكر  الجصاص  وقال : " إنما لا يجب الحلق عندهما إذا أحصر في الحل ; لأن الحلق يختص بالحرم    . 
فأما إذا أحصر في الحرم    : يجب الحلق عندهما " ، احتج  أبو يوسف  بما روي { أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حلق عام الحديبية  ، وأمر أصحابه بالحلق   } فدل أن الحلق واجب ، ولهما قوله تعالى { فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي    } معناه فإن أحصرتم وأردتم أن تحلوا فاذبحوا ما استيسر من الهدي جعل ذبح الهدي في حق المحصر إذا أراد الحل كل موجب الإحصار فمن أوجب الحلق فقد جعله بعض الموجب ، وهذا خلاف النص ; ولأن الحلق للتحلل عن أفعال الحج ، والمحصر لا يأتي بأفعال الحج فلا حلق عليه . 
وأما الحديث فعلى ما ذكره  الجصاص    : لا حجة فيه ; لأن الحديبية  بعضها في الحل وبعضها في الحرم  ، فيحتمل أنه أحصر في الحرم  فأمر بالحلق ، وأما على جواب المذكور في الأصل فهو : محمول على الندب ، والاستحباب . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					