حكم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في تحريم طلاق الحائض والنفساء والموطوءة في طهرها  ، وتحريم إيقاع الثلاث جملة 
في " الصحيحين " أن  ابن عمر   - رضي الله عنه - طلق امرأته وهي حائض على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فسأل  عمر بن الخطاب   - رضي الله عنه - عن ذلك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال : ( مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ، ثم تطهر ، ثم إن شاء أمسك بعد ذلك ، وإن شاء يطلق قبل أن يمس ، فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء  ) . 
 [ ص: 199 ]  ولمسلم   : ( مره فليراجعها ، ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا  ) . 
وفي لفظ : ( إن شاء طلقها طاهرا قبل أن يمس ، فذلك الطلاق للعدة كما أمره الله تعالى  ) . وفي لفظ  للبخاري   : ( مره فليراجعها ثم ليطلقها في قبل عدتها  ) . 
وفي لفظ لأحمد  ، وأبي داود  ،  والنسائي  ، عن  ابن عمر   - رضي الله عنهما - : قال طلق  عبد الله بن عمر  امرأته وهي حائض ، فردها عليه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولم يرها شيئا ، وقال : ( إذا طهرت فليطلق أو ليمسك  ) . 
وقال  ابن عمر  رضي الله عنه : ( قرأ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن ".  ) في قبل عدتهن [ الطلاق : 1 ] . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					