فصل في حكمه صلى الله عليه وسلم في الشروط في النكاح
في " الصحيحين " عنه : ( إن أحق الشروط أن توفوا ما استحللتم به الفروج ) . وفيهما عنه : ( لا تسأل المرأة طلاق أختها لتستفرغ صحفتها ولتنكح فإنما لها ما قدر لها ) .
وفيهما : أنه ( نهى أن تشترط المرأة طلاق أختها ) .
وفي " مسند أحمد " : عنه ( لا يحل أن تنكح امرأة بطلاق أخرى ) فتضمن هذا الحكم وجوب الوفاء بالشروط التي شرطت في العقد إذا لم تتضمن تغييرا لحكم الله ورسوله .
وقد اتفق على وجوب الوفاء بتعجيل المهر أو تأجيله والضمين والرهن به ونحو ذلك ، وعلى عدم الوفاء باشتراط ترك الوطء ، والإنفاق والخلو عن المهر ، ونحو ذلك .
[ ص: 98 ] واختلف في شرط الإقامة في بلد الزوجة ، وشرط دار الزوجة ، وأن لا يتسرى عليها ، ولا يتزوج عليها ، فأوجب أحمد وغيره الوفاء به ، ومتى لم يف به فلها الفسخ عند أحمد .
واختلف في اشتراط البكارة والنسب والجمال والسلامة من العيوب التي لا يفسخ بها النكاح ، وهل يؤثر عدمها في فسخه ؟ على ثلاثة أقوال . ثالثها : الفسخ عند عدم النسب خاصة .
وتضمن حكمه صلى الله عليه وسلم بطلان اشتراط المرأة طلاق أختها ، وأنه لا يجب الوفاء به ، فإن قيل : فما الفرق بين هذا وبين اشتراطها أن لا يتزوج عليها حتى صححتم هذا وأبطلتم شرط طلاق الضرة ؟ قيل : الفرق بينهما أن في اشتراط طلاق الزوجة من الإضرار بها وكسر قلبها وخراب بيتها وشماتة أعدائها ما ليس في اشتراط عدم نكاحها ونكاح غيرها ، وقد فرق النص بينهما ، فقياس أحدهما على الآخر فاسد .


