فصل 
وأما نكاح المتعة  فثبت عنه أنه أحلها عام الفتح ، وثبت عنه أنه نهى عنها عام الفتح ، واختلف هل نهى عنها يوم خيبر  ؟ على قولين ، والصحيح : أن النهي إنما كان عام الفتح ، وأن النهي يوم خيبر  إنما كان عن الحمر الأهلية ، وإنما قال علي  لابن عباس   : ( إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى يوم خيبر  عن متعة النساء ، ونهى عن  [ ص: 102 ] الحمر الأهلية  ) محتجا عليه في المسألتين ، فظن بعض الرواة أن التقييد بيوم خيبر راجع إلى الفصلين ، فرواه بالمعنى ، ثم أفرد بعضهم أحد الفصلين وقيده بيوم خيبر  ، وقد تقدم بيان المسألة في غزاة الفتح . 
وظاهر كلام  ابن مسعود  إباحتها ، فإن في " الصحيحين " عنه : ( كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس معنا نساء ، فقلنا : يا رسول الله ألا نستخصي ؟ فنهانا عن ذلك ، ثم رخص لنا بعد أن ننكح المرأة بالثوب إلى أجل ، ثم قرأ عبد الله   ( ياأيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين   )  ) [ المائدة : 87 ] ولكن في " الصحيحين " : عن علي  رضي الله عنه ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم متعة النساء  ) . 
وهذا التحريم إنما كان بعد الإباحة ، وإلا لزم منه النسخ مرتين ، ولم يحتج به على علي  ابن عباس  رضي الله عنهم ، ولكن النظر : هل هو تحريم بتات أو تحريم مثل تحريم الميتة والدم وتحريم نكاح الأمة فيباح عند الضرورة وخوف العنت ؟ هذا هو الذي لحظه  ابن عباس  ، وأفتى بحلها للضرورة ، فلما توسع الناس فيها ، ولم يقتصروا على موضع الضرورة ، أمسك عن فتياه ورجع عنها . 
				
						
						
