وقد اختلف الفقهاء في التخيير : هل هو تمليك ، أو توكيل ، أو بعضه تمليك ، وبعضه توكيل ، أو هو تطليق منجز ، أو لغو لا أثر له البتة ؟ على مذاهب خمسة . 
التفريق هو مذهب أحمد  ومالك   . قال أبو الخطاب  في " رءوس المسائل " : هو تمليك يقف على القبول ، وقال صاحب " المغني " فيه : إذا قال أمرك بيدك ، أو اختاري ، فقالت قبلت  ، لم يقع شيء ؛ لأن " أمرك بيدك " توكيل ، فقولها في جوابه قبلت ، ينصرف إلى قبول الوكالة ، فلم يقع شيء ، كما لو قال لأجنبية : أمر امرأتي بيدك  ، فقالت : قبلت ، وقوله اختاري : في معناه ، وكذلك  [ ص: 264 ] إن قالت : أخذت أمري ، دخل عليهما أحمد  في رواية  إبراهيم بن هانئ  إذا قال لامرأته : أمرك بيدك ، فقالت : قبلت ، ليس بشيء ، حتى يتبين ، وقال : إذا قالت أخذت أمري ، ليس بشيء ، قال : وإذا قال لامرأته اختاري ، فقالت قبلت نفسي ، أو اخترت نفسي ، كان أبين . انتهى . وفرق مالك  بين " اختاري ، " وبين " أمرك بيدك ، " فجعل " أمرك بيدك " تمليكا ، و " اختاري " تخييرا لا تمليكا . قال أصحابه : وهو توكيل . 
 وللشافعي  قولان : 
أحدهما : أنه تمليك ، وهو الصحيح عند أصحابه ، والثاني : أنه توكيل وهو القديم ، وقالت الحنفية : تمليك . 
وقال الحسن  ، وجماعة من الصحابة : هو تطليق تقع به واحدة منجزة ، وله رجعتها ، وهي رواية ابن منصور  عن أحمد   . 
وقال أهل الظاهر وجماعة من الصحابة : لا يقع به طلاق ، سواء اختارت نفسها ، أو اختارت زوجها ، ولا أثر للتخيير في وقوع الطلاق . ونحن نذكر مآخذ هذه الأقوال على وجه الإشارة إليها . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					