قال أصحاب التمليك : لما كان البضع يعود إليها بعد ما كان للزوج ، كان هذا حقيقة التمليك . 
قالوا : وأيضا فالتوكيل يستلزم أهلية الوكيل لمباشرة ما وكل فيه ، والمرأة ليست بأهل لإيقاع الطلاق ، ولهذا لو وكل امرأة في طلاق زوجته  لم يصح في أحد القولين ؛ لأنها لا تباشر الطلاق ، والذين صححوه قالوا : كما يصح أن يوكل رجلا في طلاق امرأته  ، يصح أن يوكل امرأة في طلاقها . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					