فصل في حكمه صلى الله عليه وسلم في الرجل يعتق أمته ويجعل عتقها صداقها   . 
ثبت عنه في " الصحيح " : أنه ( أعتق صفية  وجعل عتقها صداقها . قيل : لأنس ما أصدقها ؟ قال : أصدقها نفسها  ) وذهب إلى جواز ذلك  علي بن أبي طالب  وفعله  أنس بن مالك  ، وهو مذهب أعلم التابعين وسيدهم  سعيد بن المسيب  ،  وأبي سلمة بن عبد الرحمن   والحسن البصري   والزهري  وأحمد  وإسحاق   . 
وعن أحمد  رواية أخرى أنه لا يصح حتى يستأنف نكاحها بإذنها فإن أبت ذلك فعليها قيمتها . 
وعنه رواية ثالثة أنه يوكل رجلا يزوجه إياها . 
والصحيح هو القول الأول الموافق للسنة وأقوال الصحابة والقياس ، فإنه كان يملك رقبتها فأزال ملكه عن رقبتها وأبقى ملك المنفعة بعقد النكاح  [ ص: 143 ] فهو أولى بالجواز مما لو أعتقها ، واستثنى خدمتها . وقد تقدم تقرير ذلك في غزاة خيبر   . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					