فصل 
وكان إذا قدم إليه ميت يصلي عليه ، سأل : هل عليه دين أم لا  ؟ فإن لم يكن عليه دين صلى عليه ، وإن كان عليه دين لم يصل عليه ، وأذن لأصحابه أن يصلوا عليه فإن صلاته شفاعة ، وشفاعته موجبة، والعبد مرتهن بدينه، ولا يدخل الجنة حتى يقضى عنه ، فلما فتح الله عليه كان يصلي على المدين ويتحمل دينه ، ويدع ماله لورثته . 
فإذا أخذ في الصلاة عليه كبر وحمد الله وأثنى عليه . وصلى  ابن عباس  على جنازة ، فقرأ بعد التكبيرة الأولى بفاتحة الكتاب جهرا ، وقال : ( لتعلموا أنها سنة ) ، وكذلك قال  أبو أمامة بن سهل   : ( إن قراءة الفاتحة في الأولى سنة )  . 
 [ ص: 486 ] ويذكر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه أمر أن يقرأ على الجنازة بفاتحة الكتاب . ولا يصح إسناده . قال شيخنا : لا تجب قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة  ، بل هي سنة . وذكر  أبو أمامة بن سهل  عن جماعة من الصحابة ، الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - في الصلاة على الجنازة   . 
وروى  يحيى بن سعيد الأنصاري  ، عن  سعيد المقبري  ، عن  أبي هريرة  ، أنه سأل  عبادة بن الصامت  عن الصلاة على الجنازة ، فقال : ( أنا والله أخبرك : تبدأ فتكبر ثم تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ، وتقول اللهم إن عبدك فلانا كان لا يشرك بك وأنت أعلم به ، إن كان محسنا فزد في إحسانه ، وإن كان مسيئا فتجاوز عنه ، اللهم لا تحرمنا أجره ولا تضلنا بعده )  . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					