قال الموقعون : لقد ارتقيتم أيها المانعون مرتقى صعبا ، وأبطلتم أكثر طلاق المطلقين ، فإن غالبه طلاق بدعي ، وجاهرتم بخلاف الأئمة ، ولم تتحاشوا خلاف الجمهور ، وشذذتم بهذا القول الذي أفتى جمهور الصحابة ومن بعدهم بخلافه ، والقرآن والسنن تدل على بطلانه . قال تعالى : ( فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره   ) ، وهذا يعم كل طلاق ، وكذلك قوله : ( والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء   ) [ البقرة : 228 ] ، ولم يفرق ، وكذلك قوله تعالى : ( الطلاق مرتان   ) ، وقوله : ( وللمطلقات متاع   )  [ ص: 210 ]  [ البقرة : 241 ] ، وهذه مطلقة وهي عمومات لا يجوز تخصيصها إلا بنص أو إجماع . 
قالوا : وحديث  ابن عمر  دليل على وقوع الطلاق المحرم من وجوه   . أحدها : الأمر بالمراجعة ، وهي لم شعث النكاح ، وإنما شعثه وقوع الطلاق . 
الثاني : قول  ابن عمر  فراجعتها ، وحسبت لها التطليقة التي طلقها ، وكيف يظن  بابن عمر  أنه يخالف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيحسبها من طلاقها ، ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يرها شيئا . 
الثالث : ( قول  ابن عمر  لما قيل له : أيحتسب بتلك التطليقة ؟ قال : أرأيت إن عجز واستحمق  ) أي : عجزه وحمقه لا يكون عذرا له في عدم احتسابه بها . 
الرابع : أن  ابن عمر  قال : وما يمنعني أن أعتد بها ، وهذا إنكار منه لعدم الاعتداد بها ، وهذا يبطل تلك اللفظة التي رواها عنه أبو الزبير  ، إذ كيف يقول  ابن عمر   : وما يمنعني أن أعتد بها ؟ وهو يرى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قد ردها عليه ، ولم يرها شيئا . 
الخامس : أن مذهب  ابن عمر  الاعتداد بالطلاق في الحيض  ، وهو صاحب القصة ، وأعلم الناس بها ، وأشدهم اتباعا للسنن ، وتحرجا من مخالفتها . قالوا : وقد روى ابن وهب  في " جامعه " ، حدثنا  ابن أبي ذئب  أن نافعا  أخبرهم ، ( عن  ابن عمر  أنه طلق امرأته وهي حائض ، فسأل عمر  رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك ، فقال : " مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ، ثم إن شاء أمسك بعد ذلك ، وإن شاء طلق قبل أن يمس ، فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء وهي واحدة  ) ، هذا لفظ حديثه . 
 [ ص: 211 ] قالوا : وروى عبد الرزاق  ، ( عن  ابن جريج  قال : أرسلنا إلى نافع  وهو يترجل في دار الندوة ذاهبا إلى المدينة ، ونحن مع عطاء : هل حسبت تطليقة  عبد الله بن عمر  امرأته حائضا على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم ؟ قال : نعم  ) . 
قالوا : وروى  حماد بن زيد  ، عن  عبد العزيز بن صهيب  ، عن أنس   - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : ( من طلق في بدعة ألزمناه بدعته  ) رواه  عبد الباقي بن قانع ،  عن  زكريا الساجي  حدثنا إسماعيل بن أمية  الذارع حدثنا حماد  فذكره . 
قالوا : وقد تقدم مذهب  عثمان بن عفان  ،  وزيد بن ثابت  في فتواهما بالوقوع . 
قالوا : وتحريمه لا يمنع ترتب أثره وحكمه عليه كالظهار ، فإنه منكر من القول وزور ، وهو محرم بلا شك ، وترتب أثره عليه وهو تحريم الزوجة إلى أن يكفر ، فهكذا الطلاق البدعي محرم ، ويترتب عليه أثره إلى أن يراجع ، ولا فرق بينهما . 
قالوا : وهذا  (  ابن عمر  يقول للمطلق ثلاثا : حرمت عليك حتى تنكح زوجا غيرك ، وعصيت ربك فيما أمرك به من طلاق امرأتك  ) ، فأوقع عليه الطلاق الذي عصى به المطلق ربه عز وجل . 
 [ ص: 212 ] قالوا : وكذلك القذف محرم ، وترتب عليه أثره من الحد ، ورد الشهادة وغيرهما . 
قالوا : والفرق بين النكاح المحرم ، والطلاق المحرم أن النكاح عقد يتضمن حل الزوجة وملك بضعها ، فلا يكون إلا على الوجه المأذون فيه شرعا ، فإن الأبضاع في الأصل على التحريم ، ولا يباح منها إلا ما أباحه الشارع ، بخلاف الطلاق ، فإنه إسقاط لحقه وإزالة لملكه ، وذلك لا يتوقف على كون السبب المزيل مأذونا فيه شرعا ، كما يزول ملكه عن العين بالإتلاف المحرم ، وبالإقرار الكاذب ، وبالتبرع المحرم كهبتها لمن يعلم أنه يستعين بها على المعاصي والآثام . 
قالوا : والإيمان أصل العقود وأجلها وأشرفها ، يزول بالكلام المحرم إذا كان كفرا ، فكيف لا يزول عقد النكاح بالطلاق المحرم الذي وضع لإزالته . 
قالوا : ولو لم يكن معنا في المسألة إلا طلاق الهازل ، فإنه يقع مع تحريمه لأنه لا يحل له الهزل بآيات الله ، وقد قال النبي - صلى الله عليه وسلم - : ( ما بال أقوام يتخذون آيات الله هزوا : طلقتك راجعتك ، طلقتك راجعتك  ) ، فإذا وقع طلاق الهازل مع تحريمه ، فطلاق الجاد أولى أن يقع مع تحريمه . 
قالوا : وفرق آخر بين النكاح المحرم ، والطلاق المحرم ، أن النكاح نعمة فلا تستباح بالمحرمات ، وإزالته وخروج البضع عن ملكه نقمة ، فيجوز أن يكون سببها محرما . 
قالوا : وأيضا فإن الفروج يحتاط لها ، والاحتياط يقتضي وقوع الطلاق ، وتجديد الرجعة والعقد . 
قالوا : وقد عهدنا النكاح لا يدخل فيه إلا بالتشديد والتأكيد من الإيجاب والقبول والولي والشاهدين ، ورضى الزوجة المعتبر رضاها  [ ص: 213 ] ويخرج منه بأيسر شيء ، فلا يحتاج الخروج منه إلى شيء من ذلك ، بل يدخل فيه بالعزيمة ، ويخرج منه بالشبهة ، فأين أحدهما من الآخر حتى يقاس عليه . 
قالوا : ولو لم يكن بأيدينا إلا قول حملة الشرع كلهم قديما وحديثا : طلق امرأته وهي حائض ، والطلاق نوعان  ، طلاق سنة ، وطلاق بدعة ، ( وقول  ابن عباس   - رضي الله عنه - الطلاق على أربعة أوجه : وجهان حلال ، ووجهان حرام  ) ، فهذا الإطلاق والتقسيم دليل على أنه عندهم طلاق حقيقة ، وشمول اسم الطلاق له كشموله للطلاق الحلال ، ولو كان لفظا مجردا لغوا لم يكن له حقيقة ، ولا قيل : طلق امرأته ، فإن هذا اللفظ إذا كان لغوا كان وجوده كعدمه ، ومثل هذا لا يقال فيه طلق ، ولا يقسم الطلاق - وهو غير واقع - إليه وإلى الواقع ، فإن الألفاظ اللاغية التي ليس لها معان ثابتة لا تكون هي ومعانيها قسما من الحقيقة الثابتة لفظا ، فهذا أقصى ما تمسك به الموقعون ، وربما ادعى بعضهم الإجماع لعدم علمه بالنزاع . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					