فصل 
ومنها : أن الكفارة لا تسقط بالوطء قبل التكفير  ، ولا تتضاعف ، بل هي  [ ص: 310 ] بحالها كفارة واحدة ، كما دل عليه حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي تقدم ، قال الصلت بن دينار   : سألت عشرة من الفقهاء عن المظاهر يجامع قبل أن يكفر  ، فقالوا : كفارة واحدة . قال : وهم الحسن  ،  وابن سيرين  ، ومسروق  ، وبكر  ، وقتادة  ، وعطاء  ، وطاووس  ، ومجاهد  ، وعكرمة   . قال : والعاشر أراه نافعا ، وهذا قول الأئمة الأربعة . وصح عن  ابن عمر  ،  وعمرو بن العاص  ، أن عليه كفارتين ، وذكر  سعيد بن منصور  ، عن الحسن  ، وإبراهيم  ، في الذي يظاهر ثم يطؤها قبل أن يكفر : عليه ثلاث كفارات ، وذكر عن  الزهري   وسعيد بن جبير  ، وأبي يوسف  أن الكفارة تسقط ، ووجه هذا أنه فات وقتها ، ولم يبق له سبيل إلى إخراجها قبل المسيس . وجواب هذا أن فوات وقت الأداء لا يسقط الواجب في الذمة ، كالصلاة ، والصيام ، وسائر العبادات ، ووجه وجوب الكفارتين ، أن إحداهما للظهار الذي اقترن به العود ، والثانية للوطء المحرم كالوطء في نهار رمضان ، وكوطء المحرم ، ولا يعلم لإيجاب الثلاث وجه ، إلا أن يكون عقوبة على إقدامه على الحرام ، وحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم يدل على خلاف هذه الأقوال ، والله أعلم . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					