فصل 
ومنها : أنه لا بد من استيفاء عدد الستين  ، فلو أطعم واحدا ستين يوما لم يجزه ، إلا عن واحد ، هذا قول الجمهور : مالك  ،  والشافعي  ، وأحمد ، في إحدى الروايتين عنه . والثانية : أن الواجب إطعام ستين مسكينا ، ولو لواحد ، وهو مذهب  أبي حنيفة   . والثالثة : إن وجد غيره لم يجز ، وإلا أجزأه وهو ظاهر مذهبه ، وهي أصح الأقوال . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					