فصل في حكمه صلى الله عليه وسلم بالولد للفراش وأن الأمة تكون فراشا ، وفيمن استلحق بعد موت أبيه 
ثبت في " الصحيحين " من حديث  عائشة  رضي الله عنها قالت : ( اختصم  سعد بن أبي وقاص  وعبد بن زمعة  في غلام ، فقال سعد   : هذا يا رسول الله ابن أخي عتبة بن أبي وقاص  ، عهد إلي أنه ابنه انظر إلى شبهه ، وقال عبد بن زمعة   : هذا أخي يا رسول الله ولد على فراش أبي من وليدته ، فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى شبها بينابعتبة  فقال : " هو لك يا عبد بن زمعة  ، الولد للفراش وللعاهر الحجر  [ ص: 368 ] واحتجبي منه يا  سودة   ) فلم تره  سودة  قط . 
فهذا الحكم النبوي أصل في ثبوت النسب بالفراش  ، وفي أن الأمة تكون فراشا بالوطء ، وفي أن الشبه إذا عارض الفراش  قدم عليه الفراش ، وفي أن أحكام النسب تتبعض فتثبت من وجه دون وجه ، وهو الذي يسميه بعض الفقهاء : حكما بين حكمين ، وفي أن القافة حق وأنها من الشرع . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					