فصل
واختلف الفقهاء على ثلاثة أقوال : فيما تصير به الزوجة فراشا
أحدها : أنه نفس العقد وإن علم أنه لم يجتمع بها ، بل لو طلقها عقيبه في المجلس ، وهذا مذهب . أبي حنيفة
والثاني : أنه العقد مع إمكان الوطء ، وهذا مذهب الشافعي وأحمد .
والثالث : أنه العقد مع الدخول المحقق لا إمكانه المشكوك فيه ، وهذا اختيار ، وقال : إن شيخ الإسلام ابن تيمية أحمد أشار إليه في رواية حرب ، فإنه نص في روايته فيمن ، أنه ينتفي عنه بغير لعان ، وهذا هو الصحيح المجزوم به ، وإلا فكيف تصير المرأة فراشا ولم يدخل بها الزوج ولم يبن بها لمجرد إمكان بعيد ؟ ، وهل يعد أهل العرف واللغة المرأة فراشا قبل البناء بها ؟ وكيف تأتي الشريعة بإلحاق نسب بمن لم يبن بامرأته ولا دخل بها ولا اجتمع بها بمجرد إمكان ذلك ؟ وهذا الإمكان قد يقطع بانتفائه عادة ، فلا تصير المرأة فراشا إلا بدخول محقق . وبالله التوفيق . طلق قبل البناء وأتت امرأته بولد فأنكره
وهذا الذي نص عليه في رواية حرب هو الذي تقتضيه قواعده وأصول مذهبه . والله أعلم .
واختلفوا أيضا فيما تصير به الأمة فراشا ، فالجمهور على أنها لا تصير فراشا إلا بالوطء , وذهب بعض المتأخرين من المالكية إلى أن الأمة التي تشترى للوطء دون الخدمة كالمرتفعة التي يفهم من قرائن الأحوال أنها إنما تراد للتسري فتصير فراشا بنفس الشراء ، والصحيح أن الأمة والحرة لا تصيران فراشا إلا بالدخول .