[ ص: 406 ] فصل 
وقوله : ( ما لم تنكحي  ) اختلف فيه ، هل المراد به مجرد العقد ، أو العقد مع الدخول ؟ وفي ذلك وجهان . أحدهما : أن بمجرد العقد تزول حضانتها ، وهو قول  الشافعي   وأبي حنيفة  ؛ لأنه بالعقد يملك الزوج منافع الاستمتاع بها ، ويملك نفعها من حضانة الولد . والثاني : أنها لا تزول إلا بالدخول ، وهو قول مالك  ، فإن بالدخول يتحقق اشتغالها عن الحضانة ، والحديث يحتمل الأمرين ، والأشبه سقوط حضانتها بالعقد  ؛ لأنها حينئذ صارت في مظنة الاشتغال عن الولد والتهيؤ للدخول ، وأخذها حينئذ في أسبابه ، وهذا قول الجمهور . 
				
						
						
