فصل وقد احتج من لا يرى التخيير بين الأبوين  بظاهر هذا الحديث ، ووجه الاستدلال أنه قال : ( أنت أحق به  ) ولو خير الطفل لم تكن هي أحق به ، إلا إذا اختارها ، كما أن الأب لا يكون أحق به إلا إذا اختاره ، فإن قدر : أنت أحق به إن اختارك ، قدر ذلك في جانب الأب ، والنبي صلى الله عليه وسلم جعلها أحق به مطلقا عند المنازعة ، وهذا مذهب  أبي حنيفة  ومالك   . ونحن نذكر هذه المسألة ، ومذاهب الناس فيها ، والاحتجاج لأقوالهم ، ونرجح ما وافق حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم منها . 
				
						
						
