ثم قال المخيرون للغلام والجارية : روى  النسائي  في " سننه "  والإمام أحمد  في " مسنده " من حديث رافع بن سنان  رضي الله عنه : ( أنه تنازع هو وأم في ابنتهما ، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أقعده ناحية ، وأقعد المرأة ناحية ، وأقعد الصبية بينهما ، وقال : " ادعواها " فمالت إلى أمها فقال النبي صلى الله عليه وسلم : " اللهم اهدها " ، فمالت إلى أبيها فأخذها  ) . قالوا : ولو لم يرد هذا الحديث لكان حديث  أبي هريرة  رضي الله  [ ص: 420 ] عنه ، والآثار المتقدمة حجة في تخيير الأنثى  ؛ لأن كون الطفل ذكرا لا تأثير له في الحكم ، بل هي كالذكر في قوله صلى الله عليه وسلم : ( من وجد متاعه عند رجل قد أفلس  ) . وفي قوله : ( من أعتق شركا له في عبد  ) بل حديث الحضانة أولى بعدم اشتراط الذكورية فيه ؛ لأن لفظ الصبي ليس من كلام الشارع ، إنما الصحابي حكى القصة ، وأنها كانت في صبي ، فإذا نقح المناط تبين أنه لا تأثير لكونه ذكرا . 
				
						
						
