فصل المسلك الثالث : أن حديث سهلة  ليس بمنسوخ ، ولا مخصوص ، ولا عام في حق كل أحد ، وإنما هو رخصة للحاجة لمن لا يستغني عن دخوله على المرأة ، ويشق احتجابها عنه ، كحال سالم  مع امرأة أبي حذيفة  ، فمثل هذا الكبير إذا أرضعته للحاجة  أثر رضاعه ، وأما من عداه ، فلا يؤثر إلا رضاع الصغير ، وهذا مسلك  شيخ الإسلام ابن تيمية  رحمه الله تعالى ، والأحاديث النافية للرضاع في الكبير إما مطلقة ، فتقيد بحديث سهلة  ، أو عامة في الأحوال فتخصيص هذه الحال من عمومها ، وهذا أولى من النسخ ودعوى التخصيص بشخص بعينه ، وأقرب إلى العمل بجميع الأحاديث من الجانبين ، وقواعد الشرع تشهد له ، والله الموفق . 
				
						
						
