الجواب الخامس : أن
nindex.php?page=treesubj&link=28371اسم الجمع إنما يطلق على اثنين وبعض الثالث فيما يقبل التبعيض وهو اليوم ، والشهر ، والعام ، ونحو ذلك ، دون ما لا يقبله ، والحيض والطهر لا يتبعضان ، ولهذا جعلت
nindex.php?page=treesubj&link=12441عدة الأمة ذات الأقراء قرأين كاملين بالاتفاق ، ولو أمكن تنصيف القرء لجعلت قرءا ونصفا ، هذا مع قيام المقتضي للتبعيض ، فأن لا يجوز التبعيض مع قيام المقتضي للتكميل أولى ، وسر المسألة أن القرء ليس لبعضه حكم في الشرع .
الجواب السادس أنه سبحانه قال في الآيسة والصغيرة : (
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=4فعدتهن ثلاثة أشهر [ ص: 572 ] ، ثم اتفقت الأمة على أنها ثلاثة كوامل وهي بدل عن الحيض ، فتكميل المبدل أولى .
قولكم : إن أهل اللغة يصرحون بأن له مسميين الحيض والطهر لا ننازعكم فيه ، ولكن حمله على الحيض أولى للوجوه التي ذكرناها ،
nindex.php?page=treesubj&link=20769_20894_20981والمشترك إذا اقترن به قرائن ترجح أحد معانيه وجب الحمل على الراجح .
قولكم : إن الطهر الذي لم يسبقه دم قرء على الأصح ، فهذا ترجيح وتفسير للفظه بالمذهب وإلا فلا يعرف في لغة العرب قط أن طهر بنت أربع سنين يسمى قرءا ، ولا تسمى من ذوات الأقراء لا لغة ، ولا عرفا ، ولا شرعا ، فثبت أن الدم داخل في مسمى القرء ، ولا يكون قرءا إلا مع وجوده .
الْجَوَابُ الْخَامِسُ : أَنَّ
nindex.php?page=treesubj&link=28371اسْمَ الْجَمْعِ إِنَّمَا يُطْلَقُ عَلَى اثْنَيْنِ وَبَعْضِ الثَّالِثِ فِيمَا يَقْبَلُ التَّبْعِيضَ وَهُوَ الْيَوْمُ ، وَالشَّهْرُ ، وَالْعَامُ ، وَنَحْوُ ذَلِكَ ، دُونَ مَا لَا يَقْبَلُهُ ، وَالْحَيْضُ وَالطُّهْرُ لَا يَتَبَعَّضَانِ ، وَلِهَذَا جُعِلَتْ
nindex.php?page=treesubj&link=12441عِدَّةُ الْأَمَةِ ذَاتِ الْأَقْرَاءِ قَرْأَيْنِ كَامِلَيْنِ بِالِاتِّفَاقِ ، وَلَوْ أَمْكَنَ تَنْصِيفُ الْقَرْءِ لَجُعِلَتْ قَرْءًا وَنِصْفًا ، هَذَا مَعَ قِيَامِ الْمُقْتَضِي لِلتَّبْعِيضِ ، فَأَنْ لَا يَجُوزَ التَّبْعِيضُ مَعَ قِيَامِ الْمُقْتَضِي لِلتَّكْمِيلِ أَوْلَى ، وَسِرُّ الْمَسْأَلَةِ أَنَّ الْقَرْءَ لَيْسَ لِبَعْضِهِ حُكْمٌ فِي الشَّرْعِ .
الْجَوَابُ السَّادِسُ أَنَّهُ سُبْحَانَهُ قَالَ فِي الْآيِسَةِ وَالصَّغِيرَةِ : (
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=4فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ [ ص: 572 ] ، ثُمَّ اتَّفَقَتِ الْأُمَّةُ عَلَى أَنَّهَا ثَلَاثَةٌ كَوَامِلُ وَهِيَ بَدَلٌ عَنِ الْحَيْضِ ، فَتَكْمِيلُ الْمُبْدَلِ أَوْلَى .
قَوْلُكُمْ : إِنَّ أَهْلَ اللُّغَةِ يُصَرِّحُونَ بِأَنَّ لَهُ مُسَمَّيَيْنِ الْحَيْضَ وَالطُّهْرَ لَا نُنَازِعُكُمْ فِيهِ ، وَلَكِنَّ حَمْلَهُ عَلَى الْحَيْضِ أَوْلَى لِلْوُجُوهِ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا ،
nindex.php?page=treesubj&link=20769_20894_20981وَالْمُشْتَرَكُ إِذَا اقْتَرَنَ بِهِ قَرَائِنُ تُرَجِّحُ أَحَدَ مَعَانِيهِ وَجَبَ الْحَمْلُ عَلَى الرَّاجِحِ .
قَوْلُكُمْ : إِنَّ الطُّهْرَ الَّذِي لَمْ يَسْبِقْهُ دَمٌ قَرْءٌ عَلَى الْأَصَحِّ ، فَهَذَا تَرْجِيحٌ وَتَفْسِيرٌ لِلَفْظِهِ بِالْمَذْهَبِ وَإِلَّا فَلَا يُعْرَفُ فِي لُغَةِ الْعَرَبِ قَطُّ أَنَّ طُهْرَ بِنْتِ أَرْبَعِ سِنِينَ يُسَمَّى قَرْءًا ، وَلَا تُسَمَّى مِنْ ذَوَاتِ الْأَقْرَاءِ لَا لُغَةً ، وَلَا عُرْفًا ، وَلَا شَرْعًا ، فَثَبَتَ أَنَّ الدَّمَ دَاخِلٌ فِي مُسَمَّى الْقَرْءِ ، وَلَا يَكُونُ قَرْءًا إِلَّا مَعَ وُجُودِهِ .