فصل
وأما
nindex.php?page=treesubj&link=12480_12478عدة الآيسة والتي لم تحض ، فقد بينها سبحانه في كتابه فقال (
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=4واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن ) [ الطلاق 4 ] وقد اضطرب الناس في حد الإياس اضطرابا شديدا فمنهم من حده بخمسين سنة ، وقال لا تحيض المرأة بعد الخمسين ، وهذا قول
إسحاق ورواية عن
أحمد رحمه الله ، واحتج أرباب هذا القول بقول
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله عنها : ( إذا بلغت خمسين سنة خرجت من حد الحيض )
وحده طائفة بستين سنة وقالوا : لا تحيض بعد الستين وهذه رواية ثانية عن
أحمد .
وعنه رواية ثالثة الفرق بين نساء العرب وغيرهم فحده ستون في نساء العرب وخمسون في نساء العجم .
وعنه رواية رابعة أن ما بين الخمسين والستين دم مشكوك فيه تصوم وتصلي وتقضي الصوم المفروض وهذه اختيار
الخرقي .
وعنه رواية خامسة أن الدم إن عاود بعد الخمسين وتكرر فهو حيض وإلا فلا .
فَصْلٌ
وَأَمَّا
nindex.php?page=treesubj&link=12480_12478عِدَّةُ الْآيِسَةِ وَالَّتِي لَمْ تَحِضْ ، فَقَدْ بَيَّنَهَا سُبْحَانَهُ فِي كِتَابِهِ فَقَالَ (
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=4وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ ) [ الطَّلَاقِ 4 ] وَقَدِ اضْطَرَبَ النَّاسُ فِي حَدِّ الْإِيَاسِ اضْطِرَابًا شَدِيدًا فَمِنْهُمْ مَنْ حَدَّهُ بِخَمْسِينَ سَنَةً ، وَقَالَ لَا تَحِيضُ الْمَرْأَةُ بَعْدَ الْخَمْسِينَ ، وَهَذَا قَوْلُ
إسحاق وَرِوَايَةٌ عَنْ
أحمد رَحِمَهُ اللَّهُ ، وَاحْتَجَّ أَرْبَابُ هَذَا الْقَوْلِ بِقَوْلِ
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا : ( إِذَا بَلَغَتْ خَمْسِينَ سَنَةً خَرَجَتْ مِنْ حَدِّ الْحُيَّضِ )
وَحَدَّهُ طَائِفَةٌ بِسِتِّينَ سَنَةً وَقَالُوا : لَا تَحِيضُ بَعْدَ السِّتِّينَ وَهَذِهِ رِوَايَةٌ ثَانِيَةٌ عَنْ
أحمد .
وَعَنْهُ رِوَايَةٌ ثَالِثَةٌ الْفَرْقُ بَيْنَ نِسَاءِ الْعَرَبِ وَغَيْرِهِمْ فَحَدُّهُ سِتُّونَ فِي نِسَاءِ الْعَرَبِ وَخَمْسُونَ فِي نِسَاءِ الْعَجَمِ .
وَعَنْهُ رِوَايَةٌ رَابِعَةٌ أَنَّ مَا بَيْنَ الْخَمْسِينَ وَالسِّتِّينَ دَمٌ مَشْكُوكٌ فِيهِ تَصُومُ وَتُصَلِّي وَتَقْضِي الصَّوْمَ الْمَفْرُوضَ وَهَذِهِ اخْتِيَارُ
الخرقي .
وَعَنْهُ رِوَايَةٌ خَامِسَةٌ أَنَّ الدَّمَ إِنْ عَاوَدَ بَعْدَ الْخَمْسِينَ وَتَكَرَّرَ فَهُوَ حَيْضٌ وَإِلَّا فَلَا .