فصل . 
الحكم الثاني : إن الإحداد  تابع للعدة بالشهور ، أما الحامل فإذا انقضى حملها سقط وجوب الإحداد عنها اتفاقا ، فإن لها أن تتزوج وتتجمل وتتطيب لزوجها وتتزين له ما شاءت . 
فإن قيل : فإذا زادت مدة الحمل على أربعة أشهر وعشر فهل يسقط وجوب الإحداد أم يستمر إلى حين الوضع  ؟ قيل : بل يستمر الإحداد إلى حين الوضع فإنه من توابع العدة ، ولهذا قيد بمدتها ، وهو حكم من أحكام العدة  [ ص: 620 ] وواجب من واجباتها فكان معها وجودا وعدما . 
				
						
						
