فصل 
الحكم السادس في الخصال التي تجتنبها الحادة  وهي التي دل عليها النص دون الآراء والأقوال التي لا دليل عليها وهي أربعة . 
أحدها : الطيب بقوله في الحديث الصحيح ( لا تمس طيبا  ) ، ولا خلاف في تحريمه عند من أوجب الإحداد ، ولهذا لما خرجت أم حبيبة  رضي الله عنها من إحدادها على أبيها أبي سفيان  دعت بطيب فدهنت منه جارية ، ثم مست بعارضيها ، ثم ذكرت الحديث ، ويدخل في الطيب المسك والعنبر والكافور والند والغالية والزباد والذريرة والبخور والأدهان المطيبة كدهن البان والورد والبنفسج والياسمين والمياه المعتصرة من الأدهان الطيبة كماء الورد وماء القرنفل وماء زهر النارنج ، فهذا كله طيب ، ولا يدخل فيه الزيت ، ولا الشيرج ، ولا السمن ، ولا تمنع من الأدهان بشيء من ذلك . 
				
						
						
