فصل 
النوع الثاني : زينة الثياب  فيحرم عليها ما نهاها عنه النبي صلى الله عليه وسلم وما هو أولى بالمنع منه وما هو مثله . ، وقد صح عنه أنه قال " : ولا تلبس ثوبا مصبوغا  " ، وهذا يعم المعصفر والمزعفر وسائر المصبوغ بالأحمر والأصفر والأخضر والأزرق الصافي وكل ما يصبغ للتحسين والتزيين . 
وفي اللفظ الآخر ( ، ولا تلبس المعصفر من الثياب ، ولا الممشق  ) وههنا نوعان آخران . 
أحدهما : مأذون فيه ، وهو ما نسج من الثياب على وجهه ولم يدخل فيه صبغ من خز ، أو قز ، أو قطن ، أو كتان ، أو صوف ، أو وبر ، أو شعر ، أو صبغ غزله ونسج مع غيره كالبرود . 
والثاني : ما لا يراد بصبغه الزينة مثل السواد وما صبغ لتقبيح ، أو ليستر الوسخ ، فهذا لا يمنع منه . 
قال  الشافعي  رحمه الله في الثياب زينتان . إحداهما : جمال الثياب على اللابسين والسترة للعورة . فالثياب زينة لمن يلبسها ، وإنما نهيت الحادة عن زينة بدنها ولم تنه عن ستر عورتها ، فلا بأس أن تلبس كل ثوب من البياض ؛ لأن  [ ص: 627 ] البياض ليس بمزين ، وكذلك الصوف والوبر وكل ما ينسج على وجهه ولم يدخل عليه صبغ من خز أو غيره ، وكذلك كل صبغ لم يرد به تزيين الثوب مثل السواد وما صبغ لتقبيحه ، أو لنفي الوسخ عنه ، فأما ما كان من زينة ، أو وشي في ثوبه ، أو غيره ، فلا تلبسه الحادة وذلك لكل حرة ، أو أمة كبيرة ، أو صغيرة مسلمة ، أو ذمية . انتهى كلامه . 
قال أبو عمر   : وقول  الشافعي  رحمه الله في هذا الباب نحو قول مالك  ، وقال  أبو حنيفة   : لا تلبس ثوب عصب ، ولا خز وإن لم يكن مصبوغا إذا أرادت به الزينة ، وإن لم ترد بلبس الثوب المصبوغ الزينة فلا بأس أن تلبسه . 
وإذا اشتكت عينها اكتحلت بالأسود وغيره وإن لم تشتك عينها لم تكتحل   . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					