قال المانعون من كون دم الحامل  دم حيض : قد قسم النبي - صلى الله عليه وسلم - الإماء قسمين : حاملا وجعل عدتها وضع الحمل ، وحائلا فجعل عدتها حيضة ، فكانت  [ ص: 650 ] الحيضة علما على براءة رحمها ، فلو كان الحيض يجامع الحمل ، لما كانت الحيضة علما على عدمه ، قالوا : ولذلك جعل عدة المطلقة  ثلاثة أقراء ؛ ليكون دليلا على عدم حملها ، فلو جامع الحمل الحيض لم يكن دليلا على عدمه . قالوا : وقد ثبت في ( الصحيح ) ، ( أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال  لعمر بن الخطاب   - رضي الله عنه - حين طلق ابنه امرأته وهي حائض : ( مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ، ثم تحيض ، ثم تطهر ، ثم إن شاء أمسكها بعد ، وإن شاء طلق قبل أن يمس ، فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء  ) ) 
				
						
						
