وأما بيع الدهن النجس  ففيه ثلاثة أوجه في مذهبه . 
أحدها : أنه لا يجوز بيعه . 
والثاني : أنه يجوز بيعه لكافر يعلم نجاسته ، وهو المنصوص عنه . قلت : والمراد بعلم النجاسة : العلم بالسبب المنجس لا اعتقاد الكافر نجاسته . 
والثالث : يجوز بيعه لكافر ومسلم . وخرج هذا الوجه من جواز إيقاده ، وخرج أيضا من طهارته بالغسل ، فيكون كالثوب النجس ، وخرج بعض أصحابه وجها ببيع السرقين النجس للوقيد من بيع الزيت النجس له ، وهو تخريج صحيح . 
وأما أصحاب  أبي حنيفة  فجوزوا بيع السرقين النجس إذا كان تبعا لغيره ومنعوه إذا كان مفردا . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					