فصل 
الحكم الثاني : تحريم بيع السنور  ، كما دل عليه الحديث الصحيح الصريح الذي رواه جابر  ، وأفتى بموجبه ، كما رواه  قاسم بن أصبغ  ، حدثنا  محمد بن وضاح  ، حدثنا محمد بن آدم  ، حدثنا  عبد الله بن المبارك  ، حدثنا  حماد بن سلمة  ، عن أبي الزبير  ، عن  جابر بن عبد الله  ، أنه كره ثمن الكلب  والسنور قال أبو محمد   : فهذه فتيا  جابر بن عبد الله  ، أنه كره بما رواه ، ولا يعرف له مخالف من الصحابة ، وكذلك أفتى  أبو هريرة   - رضي الله عنه - وهو مذهب  طاووس  ، ومجاهد  ،  وجابر بن زيد  وجميع أهل الظاهر  ، وإحدى الروايتين عن أحمد  ، وهي اختيار أبي بكر عبد العزيز  ، وهو الصواب لصحة الحديث بذلك ، وعدم ما يعارضه ، فوجب القول به . 
قال  البيهقي   : ومن العلماء من حمل الحديث على أن ذلك حين كان محكوما بنجاستها ، فلما قال النبي - صلى الله عليه وسلم - ( الهرة ليست بنجس  ) صار ذلك  [ ص: 686 ] منسوخا في البيع . 
ومنهم من حمله على السنور إذا توحش ، ومتابعة ظاهر السنة أولى . ولو سمع  الشافعي   - رحمه الله - الخبر الواقع فيه لقال به إن شاء الله ، وإنما لا يقول به من توقف في تثبيت روايات أبي الزبير  ، وقد تابعه أبو سفيان  عن جابر  على هذه الرواية من جهة  عيسى بن يونس  ،  وحفص بن غياث  عن  الأعمش  ، عن أبي سفيان  ، انتهى كلامه . 
ومنهم من حمله على الهر الذي ليس بمملوك ، ولا يخفى ما في هذه المحامل من الوهن . 
				
						
						
