ذكر حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنع من بيع الماء الذي يشترك فيه الناس  
ثبت في " صحيح  مسلم   " من حديث جابر  رضي الله عنه قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع فضل الماء  . 
وفيه عنه قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع ضراب الفحل ، وعن بيع الماء والأرض لتحرث ، فعن ذلك نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم . 
وفي " الصحيحين " عن  أبي هريرة  رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلأ  ) وفي لفظ آخر ( لا تمنعوا فضل الماء لتمنعوا به  [ ص: 707 ] الكلأ  ) ، وقال  البخاري  في بعض طرقه : ( لا تمنعوا فضل الماء لتمنعوا به فضل الكلإ  ) 
وفي " المسند " من حديث  عمرو بن شعيب  ، عن أبيه عن جده رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( من منع فضل مائه ، أو فضل كلئه منعه الله فضله يوم القيامة  ) . 
وفي " سنن  ابن ماجه   " من حديث  أبي هريرة  رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( ثلاث لا يمنعن : الماء والكلأ والنار  ) . 
وفي " سننه " أيضا عن  ابن عباس  رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( المسلمون شركاء في ثلاث : الماء والنار والكلأ  ، وثمنه حرام  ) . 
وفي " صحيح  البخاري   " من حديث  أبي هريرة  رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( ثلاثة لا ينظر الله عز وجل إليهم يوم القيامة ، ولا يزكيهم ، ولهم عذاب أليم : رجل كان له فضل ماء بالطريق فمنعه من ابن السبيل  ، ورجل بايع إمامه لا يبايعه إلا للدنيا فإن أعطاه منها رضي ، وإن لم يعطه منها سخط ، ورجل أقام سلعة بعد العصر فقال : والله الذي لا إله غيره لقد أعطيت بها كذا  [ ص: 708 ] وكذا ، فصدقه رجل ، ثم قرأ هذه الآية ( إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا   )  ) الآية . 
وفي " سنن أبي داود   " ( عن بهيسة  قالت : استأذن أبي النبي صلى الله عليه وسلم ، فجعل يدنو منه ويلتزمه ، ثم قال : يا نبي الله ، ما الشيء الذي لا يحل منعه ؟ قال : الماء قال : " يا نبي الله ، ما الشيء الذي لا يحل منعه ؟ قال : الملح ، قال : يا نبي الله ، ما الشيء الذي لا يحل منعه ؟ قال : أن تفعل الخير خير لك  ) . 
الماء خلقه الله في الأصل مشتركا بين العباد والبهائم ، وجعله سقيا لهم ، فلا يكون أحد أخص به من أحد ، ولو أقام عليه ، وتنأ عليه ، قال  عمر بن الخطاب  رضي الله عنه : ابن السبيل أحق بالماء من التانئ عليه ، ذكره أبو عبيد  عنه . 
وقال  أبو هريرة   : ( ابن السبيل أول شارب  ) . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					