وأما بيع اللبن في الضرع  ، فمنعه أصحاب أحمد   والشافعي   وأبي حنيفة  والذي يجب فيه التفصيل ، فإن باع الموجود المشاهد في الضرع ، فهذا لا يجوز مفردا ، ويجوز تبعا للحيوان ؛ لأنه إذا بيع مفردا تعذر تسليم المبيع بعينه ؛ لأنه لا يعرف مقدار ما وقع عليه البيع ، فإنه وإن كان مشاهدا كاللبن في الظرف ، لكنه إذا حلبه خلفه مثله مما لم يكن في الضرع ، فاختلط المبيع بغيره على وجه لا يتميز ، وإن صح الحديث الذي رواه  الطبراني  في " معجمه " من حديث  ابن عباس  أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ( نهى أن يباع صوف على ظهر  ، أو لبن في ضرع  ) فهذا إن شاء الله محمله ، وأما إن باعه آصعا معلومة من اللبن يأخذه من هذه الشاة ، أو باعه لبنها  [ ص: 730 ] أياما معلومة ، فهذا بمنزلة بيع الثمار قبل بدو صلاحها ، لا يجوز وأما إن باعه لبنا مطلقا موصوفا في الذمة ، واشترط كونه من هذه الشاة أو البقرة ، فقال شيخنا : هذا جائز ، واحتج بما في " المسند " من أن النبي صلى الله عليه وسلم ( نهى أن يسلم في حائط بعينه إلا أن يكون قد بدا صلاحه  ) . قال : فإذا بدا صلاحه ، وقال : أسلمت إليك في عشرة أوسق من تمر هذا الحائط جاز ، كما يجوز أن يقول : ابتعت منك عشرة أوسق من هذه الصبرة ، ولكن الثمن يتأخر قبضه إلى كمال صلاحه  ، هذا لفظه . 
				
						
						
