فصل 
وأمر بتحريق متاع الغال وضربه  ، وحرقه الخليفتان الراشدان بعده  [ ص: 99 ] فقيل : هذا منسوخ بسائر الأحاديث التي ذكرت ، فإنه لم يجئ التحريق في شيء منها ، وقيل -وهو الصواب - إن هذا من باب التعزير والعقوبات المالية الراجعة إلى اجتهاد الأئمة بحسب المصلحة ، فإنه حرق وترك ، وكذلك خلفاؤه من بعده ، ونظير هذا قتل شارب الخمر في الثالثة أو الرابعة فليس بحد ولا منسوخ ، وإنما هو تعزير يتعلق باجتهاد الإمام . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					