فصل فيما اشتملت عليه هذه الغزاة من الأحكام والفقه 
منها : أن الجهاد يلزم بالشروع فيه  ، حتى إن من لبس لأمته وشرع في أسبابه ، وتأهب للخروج ، ليس له أن يرجع عن الخروج حتى يقاتل عدوه . 
ومنها : أنه لا يجب على المسلمين إذا طرقهم عدوهم في ديارهم  الخروج إليه ، بل يجوز لهم أن يلزموا ديارهم ، ويقاتلوهم فيها إذا كان ذلك أنصر لهم على عدوهم ، كما أشار به رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم يوم أحد . 
ومنها : جواز سلوك الإمام بالعسكر في بعض أملاك رعيته  إذا صادف ذلك طريقه ، وإن لم يرض المالك . 
ومنها : أنه لا يأذن لمن لا يطيق القتال من الصبيان غير البالغين ، بل يردهم إذا خرجوا ، كما رد رسول الله صلى الله عليه وسلم  ابن عمر  ومن معه . 
ومنها : جواز الغزو بالنساء ، والاستعانة بهن في الجهاد   . 
ومنها : جواز الانغماس في العدو  ، كما انغمس أنس بن النضر  وغيره . 
ومنها : أن الإمام إذا أصابته جراحة صلى بهم قاعدا  ، وصلوا وراءه قعودا ،  [ ص: 190 ] كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الغزوة ، واستمرت على ذلك سنته إلى حين وفاته 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					