فصل في حكمه صلى الله عليه وسلم في أربعة سقطوا في بئر ، فتعلق بعضهم ببعض ، فهلكوا  
ذكر  الإمام أحمد  ،  والبزار  ، وغيرهما ، أن قوما احتفروا بئرا باليمن  ، فسقط فيها رجل ، فتعلق بآخر ، والثاني بالثالث ، والثالث بالرابع ، فسقطوا جميعا ، فماتوا ، فارتفع أولياؤهم إلى  علي بن أبي طالب  رضي الله عنه ، فقال : اجمعوا من حفر البئر من الناس ، وقضى للأول بربع الدية ، لأنه هلك فوقه ثلاثة ، وللثاني بثلثها لأنه هلك فوقه اثنان ، وللثالث بنصفها لأنه هلك فوقه واحد ، وللرابع بالدية تامة ، فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم العام المقبل ، فقصوا عليه القصة ، فقال : " هو ما قضى بينكم " ، هكذا سياق  البزار   . 
وسياق أحمد  نحوه ، وقال : إنهم أبوا أن يرضوا بقضاء علي  ، فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عند مقام إبراهيم  عليه السلام ، فقصوا عليه القصة ، فأجازه  [ ص: 13 ] رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وجعل الدية على قبائل الذين ازدحموا  . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					