فصل في حكمه صلى الله عليه وسلم فيمن تزوج امرأة أبيه 
روى  الإمام أحمد   والنسائي  وغيرهما : عن البراء  رضي الله عنه ، قال : لقيت خالي أبا بردة  ومعه الراية ، فقال : أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رجل تزوج امرأة أبيه أن أقتله وآخذ ماله  . 
وذكر  ابن أبي خيثمة  في " تاريخه " ، من حديث  معاوية بن قرة  ، عن أبيه ، عن جده رضي الله عنه ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه إلى رجل أعرس بامرأة أبيه ، فضرب عنقه ، وخمس ماله  . قال  يحيى بن معين   : هذا حديث صحيح . 
وفي " سنن  ابن ماجه   " من حديث  ابن عباس  قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من وقع على ذات محرم فاقتلوه  . 
 [ ص: 14 ] وذكر الجوزجاني  ، أنه رفع إلى الحجاج  رجل اغتصب أخته على نفسها ، فقال : احبسوه ، وسلوا من هاهنا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فسألوا عبد الله بن أبي مطرف  رضي الله عنه ، فقال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " من تخطى حرم المؤمنين ، فخطوا وسطه بالسيف  " . 
وقد نص أحمد  في رواية إسماعيل بن سعيد  ، في رجل تزوج امرأة أبيه أو بذات محرم  ، فقال : يقتل ، ويدخل ماله في بيت المال . 
وهذا القول هو الصحيح ، وهو مقتضى حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم . 
وقال  الشافعي  ومالك   وأبو حنيفة   : حده حد الزاني ، ثم قال  أبو حنيفة   : إن وطئها بعقد ، عزر ، ولا حد عليه ، وحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقضاؤه أحق وأولى . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					