فصل 
وحكم صلى الله عليه وسلم على من أقر بالزنى بامرأة معينة  بحد الزنى دون حد القذف ، ففي " السنن " : من حديث  سهل بن سعد  ، أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم ، فأقر عنده أنه زنى بامرأة سماها ، فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المرأة فسألها عن ذلك ، فأنكرت أن تكون زنت ، فجلده الحد وتركها  . 
فتضمنت هذه الحكومة أمرين : 
أحدهما : وجوب الحد على الرجل ، وإن كذبته المرأة خلافا  لأبي حنيفة  وأبي يوسف  أنه لا يحد . 
الثاني : أنه لا يجب عليه حد القذف للمرأة . 
وأما ما رواه أبو داود  في " سننه " : من حديث  ابن عباس  رضي الله عنه ، أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم ، فأقر أنه زنى بامرأة أربع مرات ، فجلده مائة جلدة وكان بكرا ، ثم سأله البينة على المرأة فقالت : كذب والله يا رسول الله ، فجلد حد الفرية  [ ص: 39 ] ثمانين ، فقال  النسائي   : هذا حديث منكر . انتهى وفي إسناده القاسم بن فياض الأنباري الصنعاني  ، تكلم فيه غير واحد ، وقال  ابن حبان   : بطل الاحتجاج به . 
				
						
						
