فصل في حكمه في الأسرى  
ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في الأسرى أنه قتل بعضهم ، ومن على بعضهم ، وفادى  [ ص: 60 ] بعضهم بمال ، وبعضهم بأسرى من المسلمين ، واسترق بعضهم ، ولكن المعروف أنه لم يسترق رجلا بالغا . 
فقتل يوم بدر  من الأسرى عقبة بن أبي معيط  ، والنضر بن الحارث   . وقتل من يهود  جماعة كثيرين من الأسرى ، وفادى أسرى بدر  بالمال بأربعة آلاف إلى أربعمائة ، وفادى بعضهم على تعليم جماعة من المسلمين الكتابة ، ومن على أبي عزة الشاعر  يوم بدر  ، وقال في أسارى بدر   : " لو كان المطعم بن عدي  حيا ، ثم كلمني في هؤلاء النتنى لأطلقتهم له  " . 
وفدى رجلين من المسلمين برجل من المشركين . 
وفدى رجالا من المسلمين بامرأة من السبي ، استوهبها من  سلمة بن الأكوع   . 
ومن على ثمامة بن أثال  ، وأطلق يوم فتح مكة  جماعة من قريش  ، فكان يقال لهم الطلقاء . 
وهذه أحكام لم ينسخ منها شيء ، بل يخير الإمام فيها بحسب المصلحة ،  [ ص: 61 ] واسترق من أهل الكتاب وغيرهم ، فسبايا أوطاس  ، وبني المصطلق  لم يكونوا كتابيين ، وإنما كانوا عبدة أوثان من العرب . واسترق الصحابة من سبي بني حنيفة  ، ولم يكونوا كتابيين . قال  ابن عباس  رضي الله عنهما : خير رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأسرى بين الفداء والمن والقتل والاستعباد ، يفعل ما شاء ، وهذا هو الحق الذي لا قول سواه . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					