( وندب إخراجها بعد الفجر قبل الصلاة و ) ندب إخراجها ( من قوته الأحسن ) من قوت أهل البلد أو من أغلب قوتهم ( و ) ندب ( غربلة القمح ) وغيره ( إلا الغلث ) فيجب غربلته إن زاد الغلث على الثلث وقيل بل ولو كان الثلث أو ما قاربه بيسير ، وهو الأظهر ( و ) ندب ( دفعها لزوال ) أي لأجل زوال ( فقر ورق يومه ) ظرف لزوال أي ندب لمن زال فقره أو رقه يوم الفطر أن يخرج عن نفسه ويجب على سيد العبد إخراجها عنه ( و ) ندب دفعها [ ص: 508 ] ( للإمام العدل ) ليفرقها وظاهر المدونة الوجوب ( و ) ندب ( عدم زيادة ) على الصاع بل تكره الزيادة عليه ; لأنه تحديد من الشارع فالزيادة عليه بدعة مكروهة كالزيادة في التسبيح على ثلاث وثلاثين وهذا إن تحققت الزيادة ، وأما مع الشك فلا ( و ) ندب ( إخراج المسافر ) عن نفسه في الحالة التي يخرج عنه أهله لاحتمال نسيانهم وإلا وجب عليه الإخراج ( وجاز إخراج أهله عنه ) أي عن المسافر إن كان عادتهم ذلك أو أوصاهم وتكون العادة والوصية بمنزلة النية وإلا لم تجز عنه لفقدها كما استظهره المصنف وكذا يجوز إخراجه عنهم والعبرة في القسمين بقوت المخرج عنه فإن لم يعلم احتيط بإخراج الأعلى فإن لم يوجد عندهم كأهل السودان شأنهم أكل الذرة والدخن فإذا سافر أحدهم إلى مصر وشأن أهل مصر أكل القمح فالظاهر أنه يتعين عليه أن يخرج عن نفسه ولا يجوز الإخراج عنه منهم بخلاف العكس


