أي بقوله لا في حق غيره ولا في حق نفسه ( ولا يفطر ) ظاهرا بأكل أو شرب أو جماع ( منفرد بشوال ) أي برؤيته أي يحرم فطره ( ولو أمن الظهور ) أي الإطلاع عليه خوفا من التهمة بالفسق ، وأما فطره بالنية فواجب ; لأنه يوم عيد فإن أفطر ظاهرا وعظ وشدد عليه في الوعظ إن كان ظاهر الصلاح وإلا عزر ( إلا بمبيح ) للفطر ظاهرا كسفر وحيض ; لأن له أن يعتذر بأنه إنما أفطر لذلك ( لا ) يثبت رمضان ( بمنجم )