الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
معلومات الكتاب

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

الدسوقي - محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي

صفحة جزء
ولما كانت أنواع الكفارة ثلاثة والمعروف أنها على التخيير أفاد النوع الأول معلقا له بكفر بقوله ( بإطعام ) أي تمليك ( ستين مسكينا ) أي محتاجا فيشمل الفقير ( لكل مد ) وتقدم أنه ملء اليدين المتوسطتين ولا يجزئ غداء أو عشاء خلافا لأشهب وتعددت بتعدد الأيام لا في اليوم الواحد ولو حصل الموجب الثاني بعد الإخراج أو كان الموجب الثاني من غير جنس الأول ( وهو ) أي الإطعام ( الأفضل ) من العتق والصيام ولو للخليفة

التالي السابق


( قوله تمليك إلخ ) أشار إلى أن المدار على تمليك المسكين للمد سواء أكله أو باعه ( قوله ولا يجزئ غداء أو عشاء ) أي بدلا عن المد ( قوله لا في اليوم الواحد ) أي فلا تتعدد بتعدد الأكلات أو الوطآت في يوم واحد ( قوله أو كان ) عطف على حصل أي ولو كان إلخ ( قوله ، وهو الأفضل ) أي ; لأنه أكثر نفعا لتعديه لأفراد كثيرة والظاهر أن العتق أفضل من الصوم ; لأن نفعه متعد للغير دون الصوم .

( قوله ولو للخليفة ) أي خلافا لما أفتى به يحيى بن يحيى أمير الأندلس عبد الرحمن من تكفيره بالصوم بحضرة العلماء فقيل له في ذلك فقال لئلا يتساهل ويجامع ثانيا




الخدمات العلمية