( لا إن ) استند في فطره إلى تأويل قريب ، وهو المستند فيه إلى أمر موجود فلا كفارة عليه كما لو ( أفطر ناسيا ) فظن لفساد صومه الإباحة فأفطر ثانيا عامدا ( أو ) لزمه غسل ليلا لجنابة أو حيض و ( لم يغتسل إلا بعد الفجر ) فظن الإباحة فأفطر عمدا ( أو تسحر قربه ) أي قرب الفجر فظن بطلان صومه فأفطر والذي في سماع أبي زيد تسحر في الفجر أي فالذي تسحر قربه عليه الكفارة ; لأنه من البعيد ، وهو المعتمد إلا أن يحمل القرب على اللصق أي بلصق الفجر فيوافق السماع ( أو قدم ) المسافر ( ليلا ) فظن أنه لا يلزمه صوم صبيحة قدومه فأفطر فلا كفارة عليه ( أو سافر دون ) مسافة ( القصر ) فظن إباحة الفطر فبيته ( أو رأى شوالا ) أي هلاله ( نهارا ) يوم ثلاثين فاعتقد أنه يوم عيد فأفطر [ ص: 532 ] فقوله ( فظنوا الإباحة ) أي إباحة الفطر فأفطروا راجع للستة أمثلة فإن علموا الحرمة أو شكوا فيها فعليهم الكفارة


