ولما قدم ضابطا لقضاء التطوع مطردا منعكسا في قوله وفي النفل بالعمد الحرام ذكر له هنا ضابطا آخر لكنه غير مطرد ولا منعكس بقوله ( والقضاء في ) الصوم ( التطوع ) ثابت ( بموجبها ) بكسر الجيم أي موجب الكفارة ، وهو الفطر برمضان عمدا بلا تأويل قريب وجهل كما مر فكل ما وجبت به الكفارة في الواجب وجب به القضاء في التطوع وهذه الكلية فاسدة المنطوق والمفهوم أما فساد المنطوق فلقول ابن القاسم من عبث بنواة في فيه فنزلت في حلقه فعليه القضاء والكفارة في الفرض ولا يقضي في النفل وقوله فنزلت في حلقه أي عمدا كما في التوضيح ، وأما غلبة فلا كفارة [ ص: 533 ] وعلى كل حال لا قضاء في النفل فقد خالف ابن القاسم قاعدته من أن كل ما أوجب الكفارة في الفرض أوجب القضاء في النفل فتستثنى هذه الصورة من تلك القاعدة فمن قيده بالغلبة فقد خالف النفل فلا يعول عليه فليتأمل ; ولأن من أفطر في الفرض لوجه كالوالد وشيخ يكفر ولا يقضي في النفل كما تقدم ، وأما فساد المفهوم فبمسائل التأويل القريب فإنه لا كفارة فيها في الفرض ويقضي في النفل لكن الراجح فيها أنه لا قضاء في النفل فلا ترد وبمن أصبح صائما في الحضر ثم أفطر بعدما شرع في السفر فلا كفارة عليه في الفرض ويقضي في النفل كما يأتي


