ثم شرع يتكلم على الجائزات فقال ( وجاز ) للصائم أراد بالجواز الإذن المقابل للحرمة ; لأن بعض ما ذكره جائز مستوى الطرفين كالمضمضة للعطش وبعضه مكروه كالفطر في السفر وبعضه خلاف الأولى كالإصباح بالجنابة وبعضه مستحب كالسواك إذا كان لمقتضى شرعي من وضوء وصلاة وقراءة وذكر أي ندب ( سواك ) أي استياك ( كل النهار ) خلافا لمن قال يكره بعد الزوال ( و ) جاز له ( مضمضة لعطش ) ونحوه كحر ويكره لغير موجب ; لأن فيه تغريرا ( وإصباح بجنابة ) بمعنى خلاف الأولى ( وصوم دهر ) بمعنى يندب ( و ) صوم يوم ( جمعة فقط ) لا قبله يوم ولا بعده يوم أي يندب فإن ضم إليه آخر فلا خلاف في ندبه وإنما كان المراد بالجواز هنا الندب ; لأنه ليس لنا صوم مستوي الطرفين


