( وإن ) سافر في رمضان سفرا يبيح الفطر فصامه و ( نوى برمضان ) أي بصومه ( في سفره غيره ) أي غير رمضان كتطوع أو نذر أو كفارة لم يجز عن واحد منهما ولا يخفى أن قوله ( أو ) نوى في سفره ( قضاء ) رمضان ( الخارج ) داخل في قوله غيره فلو حذفه كان أخصر إلا أن مفهوم مسافر بالنسبة لهذه الرابعة فيه خلاف الراجح أن المقيم إن نوى في رمضان الحاضر قضاء الخارج أجزأه عن الحاضر ( أو نواه ) أي رمضان الحاضر ( ونذرا ) ولو قال بدله وغيره لكان شاملا لما إذا نواه ونذر أو كفارة أو تطوعا أو قضاء الخارج وهذه الأربعة في المسافر كالأربعة السابقة وأجاب عن الثمانية بقوله ( لم يجز عن واحد منهما ) ومثلها في الحاضر فحكمه حكم المسافر ما عدا الصورة التي فيها الخلاف


