( وإن ) كتطوع أو نذر أو كفارة لم يجز عن واحد منهما ولا يخفى أن قوله ( أو ) نوى في سفره ( قضاء ) رمضان ( الخارج ) داخل في قوله غيره فلو حذفه كان أخصر إلا أن مفهوم مسافر بالنسبة لهذه الرابعة فيه خلاف الراجح أن سافر في رمضان سفرا يبيح الفطر فصامه و ( نوى برمضان ) أي بصومه ( في سفره غيره ) أي غير رمضان أجزأه عن الحاضر ( أو المقيم إن نوى في رمضان الحاضر قضاء الخارج ولو قال بدله وغيره لكان شاملا لما إذا نواه ونذر أو كفارة أو تطوعا أو قضاء الخارج وهذه الأربعة في المسافر كالأربعة السابقة وأجاب عن الثمانية بقوله ( لم يجز عن واحد منهما ) ومثلها في الحاضر فحكمه حكم المسافر ما عدا الصورة التي فيها الخلاف نواه ) أي رمضان الحاضر ( ونذرا )