( و ) لزم إتيان ( المساجد الثلاثة فقط ) ( لناذر عكوف ) أو صوم أو صلاة    ( بها ) أي فيها ( وإلا ) بأن نذر العكوف بساحل أو عكوفا أو صوما كصلاة بغيرها كالأزهر  وجامع عمرو     ( فبموضعه ) الذي نذر فيه الاعتكاف أو الصلاة أو الصوم بفعل المنذور وظاهره ولو قرب جدا . 
والحاصل أن من نذر شيئا من الثلاثة في أحد المساجد الثلاثة لزمه الذهاب إليه كساحل في نذر صوم أو صلاة لا اعتكاف فيفعله في موضعه ، وأما غير الساحل والمساجد الثلاثة فبموضعه إن بعد وإلا فقولان 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					