( و ) كره ( فعل غير ذكر ) من تهليل وتسبيح وتحميد واستغفار وصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ( وصلاة وتلاوة ) ، وأما الثلاثة فيستحب فعلها وشبه في الكراهة قوله ( كعيادة ) لمريض بالمسجد إن بعد عنه ( وجنازة ولو لاصقت ) بأن وضعت بقربه أو انتهى زحامها إليه فالمبالغة في الجنازة فقط ( وصعوده لتأذين بمنار أو سطح ) بالمسجد لا بمكانه أو صحنه فيجوز ( وترتبه أنه للإمامة ) المعتمد الجواز بل الاستحباب وفي بعض النسخ للإقامة لكن النص كراهة الإقامة ، وإن لم يترتب ; لأنه يمشي إلى الإمام وذلك عمل [ ص: 549 ] ( وإخراجه ) أي يكره للقاضي أن يخرجه ( لحكومة ) قبل تمام اعتكافه ما لم تطل مدة الاعتكاف بحيث تضر برب الحق وإلا فلا كراهة ( إن لم يلد ) بفتح الياء وضمها ; لأنه سمع لد وألد ( به ) أي باعتكافه وإلا فلا يكره إخراجه واللدد الفرار من دفع الحق والمماطلة به


