[ ص: 113 ] ( وجاز ) أي الاستنجاء بمعنى الاستجمار إذ الاستنجاء يشمل استعمال الماء والأحجار فأعاد عليه الضمير باعتباره فرده الثاني ( بيابس ) كان من نوع الأرض كحجر ومدر أي طوب وهو ما حرق من الطين كالآجر أو لا كخرق وقطن وصوف غير متصل بحيوان وإلا كره ( طاهر منق غير مؤذ ولا محترم ) ( لا ) يجوز ب ( مبتل ) كطين ( و ) لا ( نجس ) كعظم ميتة وروث محرم أكل وعذرة ( و ) لا ( أملس ) كزجاج وقصب لعدم الإنقاء ( و ) لا ( محدد ) كمكسور زجاج وقصب وحجر وسكين ( و ) لا ( محترم ) إما لطعمه أو لشرفه أو لحق الغير وبين الأول بقوله ( من مطعوم ) لآدمي ولو من أدوية وعقاقير كحزنبل ومغات وشمل الملح والورق لما فيه من النشا وبين الثاني بقوله ( و ) من ( مكتوب ) لحرمة الحروف ولو باطلا كسحر ( و ) من ( ذهب وفضة ) ياقوتة وجوهر نفيس وبين الثالث بقوله ( وجدار ) [ ص: 114 ] لوقف أو في ملك غيره ويكره في ملكه ( وعظم وروث ) طاهرين لاندراج النجسين في النجس إلا أنه يكره في الطاهرين ولا يحرم على الراجح وإنما نهى عنهما لأن العظم طعام الجن والروث طعام دوابهم والمراد بعدم الجواز الحرمة في الجميع إلا جدار النفس والعظم والروث الطاهرين ، فإنه يكره الاستجمار بها ( فإن ) ارتكب النهي واستنجى بهذه المذكورات و ( أنقت ) المحل ( أجزأت ) لحصول الإزالة بها ولا إعادة عليه بوقت ولا غيره ، وأما إن لم تنق كالنجس الذي يتحلل منه شيء والمبتل والأملس فلا يجزي ( كاليد ) ، فإنها تجزي إن أنقت ( ودون الثلاث ) من الأحجار إن أنقت


